السيد محمد صادق الروحاني
91
منهاج الصالحين ( ط . ج )
جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ( « 1 » ) ، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم . 2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها ( « 2 » ) . المحرم 3 - تقبيل النساء م 3687 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته من غير فرق بين أن يكون عن شهوة وعن غير شهوة فلو قبلها عن شهوة فعليه كفارة بدنة وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة . م 3688 : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط استحبابا أن يكفر بدم شاة . المحرم 4 - مس النساء م 3689 : لا يجوز للمحرم ان يمس ( « 3 » ) زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة ، وإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه . وان خرج منه المنى ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أنه نسي أن يطوف وجامع زوجته . ( 2 ) ( ) في المسألة 3746 . ( 3 ) ( ) يقصد بالمس هنا الملامسة وليس المجامعة ، وما يحرم هو المس عن شهوة ورغبة . ( 4 ) ( ) فإذا لمس زوجته عن غير شهوة وصادف ثوران الشهوة ونزول المني فلا كفارة عليه .